الأسئلة الشائعة لنظام التكاليف القضائية

نظام التكاليف القضائية

نظام التكاليف القضائية هو: نظام صادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 في 30 محرم 1443هـ، يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتعزيز الكفاءة القضائية مما سيسهم بالوفاء بالحقوق .

1.الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2. الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3. الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
4. الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
5. الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6. الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

1- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.
2- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل.
3- الوزارات والأجهزة الحكومية.
4- مستفيدو الضمان الإجتماعي.

يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك ، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.

راعى النظام الحفاظ على مبدأ حق التقاضي وإمكانية الوصول للقضاء وذلك بأن مكن المدعي من إقامة دعواه دون أن يعلق دفع التكاليف على تقييد الدعوى أو السير فيها. يتحمل الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من مطالبته فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية. إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحين التكاليف القضائية بالتساوي مالم يتفق على غير ذلك.

إدارة التكاليف القضائية
1. وذلك بتحديد قيمة الدعوى أو الطلبات وفق ما يقضي به النظام و اللائحة التنفيذية، ويبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب.
2. يعتبر التقدير النهائي الصادر عن الإدارة سنداً تنفيذياً ويستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.

يجوز الاعتراض على التقدير لمن وجبت عليه التكاليف القضائية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه إذا تحققت الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام

١ . إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
٢ . طلب رد القاضي أو القضاة وتم قبول طلب الرد.
٣ . طلب تصحيح الحكم وتفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
٤ . طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً فيعفى من قيمة الطلب، إذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
٥ . إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقاً للإجراءات النظامية.
٦ . الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
٧ . الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.